التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (١)».
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً (٢)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقاً فِي مِجَنَ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٣). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِجَنَ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ.
وَسُئِلَ فَضَالَة بْنُ عُبَيْدٍ ﵁ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (٥). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. واللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
ما لا قطع فيه
عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ