التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
يَقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ وَلَا يَقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).
• عَنْ عَلِيَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٣)» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبُخَارِيُّ مَوْقُوفاً.
• عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ عَنْ أَبِيهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَالَ لاِمْرَأَةٍ أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَى اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ (٤)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مُطَوَّلًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
وَاسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى الزِّنَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً (٥). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٦). واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين.
الباب السابع في العفو والستر ما لم يبلغ الإمام
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (٨).
• عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ﵁ قَالَ: «مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ