Printed page ٥/ ٢٦٥
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ
إِلا بِإِذْنِهماَ (١)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)، وَلِلتِّرْمِذِيِّ (٣): «لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ (٤).
التحلق وسعة المجلس
(٥)
• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حَلِقٌ فَقاَلَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ (٦)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ (٧).
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا (٨). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٩)
• عَنْ أَبِي مِجْلَزَ ﵁ أَنَّ رَجُلًا جَلَسَ وَسْط حَلْقَةٍ فَقاَلَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ أَوْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ (١٠)، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١١) وَأَبُو دَاوُدَ. نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْأَدَبِ آمِين.