التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجْلٌ فَفَقَأَ عَيْنَهُ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ (١) وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى باَبٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّماَ الْخَطِيئَة عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ (٢)»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣)، نَسْأَلُ اللَّهَ كَامِلَ الْأَدَبِ آمِين.
يجوز النظر للحاجة
• عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ أُمَ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَباَ طَيِّبَةَ أَنْ يَحْجُمَهاَ قاَلَ: «حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ (٥)».
• عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فاَطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهاَ قَالَ (٦): «وَعَلَى فاَطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهاَ (٧) لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهاَ وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهاَ لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهاَ» فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مَا تَلْقَى قاَلَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّماَ هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ (٨)، رَوَاهُماَ أَبُو دَاوُدَ فِي اللِّباَسِ (٩).
• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قاَلَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ