Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب المدبر الصرف في تراب المعدن والصاغة

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ٨١

يجوز له بيعها وكذلك الصخرة في الجبل وكل ما لم يحزه فيصير في ملكه وقالوا فيمن استقرض من رجل تراب ذهب أو فضة فعليه مثل ما خرج منه من الفضة أو الذهب والقول قول المستقرض مع يمينه.

وقال أبو ثور لا يجوز ذلك حتى يعلم ما فيه من الفضة.