Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب المدبر واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ٧١

ولو كان المشترط الخيار لغيره البائع دون المشتري فالقول في ذلك مثل القول في المشتري علي اختلافهم١ فيها.

وان كان الخيار لهما فأراد المشتري الرد أو البائع الإلزام فأنكر المشتري أو البائع أن تكون السلعة هي السلعة المشتراة كان القول قول المشتري في جميع الحالات في قول الثوري "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الجوزجاني عن محمد.

وهو قول أبي ثور.

وقياس قول الشافعي ان يكون القول قول المشتري مع يمينه وقد روى عنه في معناه اختلاف غير ان هذا أشبه بقوله.