Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الضمان والكفالة والحوالة القول في حكم الرجل يبيع الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه أو يقرض رجل رجلا على ذلك من الشرط