Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الضمان والكفالة والحوالة القول في حكم كفالة المريض

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ٢٨٦

يرهنه العبد الذي تشارطا رهنه لأن شرطه ذلك غير مبطل ما قد لزمه للمكفول له بغير شرط كان بينه وبينه في حال الكفالة ولا يجبر المكفول عنه على دفع العبد إلى الكفيل رهنا لأن الكفيل لم يكن قبضه فيكون رهنا.

وهذا الذي قلنا في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه.