اختلاف الفقهاء لابن جرير
Printed page ٢٨١
خلا الطعام فإنه إن صالحه على نصف كر إلى أجل فهو جائز وقالوا إنما حط عنه ما بقي قالوا ولا يجوز هذا فيما سوى الحنطة.
اختلاف الفقهاء لابن جرير · كتاب الضمان والكفالة والحوالة · القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له
خلا الطعام فإنه إن صالحه على نصف كر إلى أجل فهو جائز وقالوا إنما حط عنه ما بقي قالوا ولا يجوز هذا فيما سوى الحنطة.