Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الضمان والكفالة والحوالة القول في كفالة متكفل بنفس صبي

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ٢٥٧

وقال أبو حنيفة ومحمد إذا كان لأبيه عليه وصيان١ قام أحدهما بذلك دون الآخر٢ ولم يرجع الكفيل على الصبي بما أمره بالضمان عنه أحدهما حتى يأمره الوصيان جمعيا.

وقال أبو يوسف أمر أحد الوصيين جائز على الصبي.