Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الضمان والكفالة والحوالة واختلفوا في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ٢٤٥

بايع به غيرهم فلا يلزمه لأنه ضمان لمجهول وكذلك قال في ذلك أبو حنيفة وأصحابه.

ولو قال ما بايعت به فلانا من شيء فهو علي فأسلم إليه دراهم في طعام أو باعه شعيرا إلى أجل كان ذلك كله لازما للكفيل لأنه مما بايعه به وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.