Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الضمان والكفالة والحوالة القول في الالفاظ التي تصح بها الكفالة وتلزم

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ٢٣٨

إلا أن يقيم الكفيل بينه أنه كفل به بأمره فيؤمر بالحضور معه.

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لآخر بايع فلانا فما وجب١ لك عليه من درهم إلى ألف درهم أو إلى ما يسميه محدود المبلغ فهو علي فبايعه المقول ذلك له فيلزمه له من المال ما حده له أو ما دون ذلك فإن قائل ذلك الآمر بمبايعته ضامن لصاحبه المأمور بمبايعة من أمره بمبايعته ما وجب له عليه بمبايعته إياه إلى المقدار الذي حده إن كان وجب ذلك له عليه أو ما دونه.