Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب المزارعة والمساقاة واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من شيء فبينهما على ما اشترطا

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ١٥٨

يقوم عليه ويلقحه فما أخرج الله ﷿ من ذلك من شيء فهو والأصول بينهما نصفان كان جائزا قالا وإذا أطعم الشجر وبلغ فليس لربه أن يعطيه معاملة على أن يكون للعامل نصفه وإنما تجوز المعاملة عند ذلك على الثمرة.

وقال أبو ثور إذا كانت الأشجار والنخيل قد علقت ولم تطعم فالمعاملة على أن ما أخرج الله ﷿ من شيء١ بينهما على ما تشارطا جائزة إذا كانت معاملة على سنين معلومة ولو دفعها معاملة سنين معلومة على أن ما أخرج الله ﷿ فبينهما نصفان مع الأصول كانت معاملة فاسدة.