Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب المزارعة والمساقاة ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ١٤٣

يكريها وهي١ أرض بيضاء لا شيء فيها٢. ٣وقال في المساقاة إذا كان البياض٤ تبع الأصل وكان الأصل أعظم ذلك٥ وأكثره فلا بأس٦ بذلك وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو٧ أقل٨ فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن البياض حينئذ٩ يكون تبعا للأصل.١٠ وإذا كانت الأرض البيضاء فيها١١ الأصل من النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول١٢ فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر١٣ فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض١٤ ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل. ١٥ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك١٦ بالفضة