Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب السلم واختلفوا في السلم في اللحم

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ١٣٦

إذا حمل١ تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة٢.

٣وقال:٤ إذا أسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا٥. ٦وقال أكره أن يشترط أعجف٧ وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه٨ من العظم لأنه لا يتميز من اللحم "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو ثور مثله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم.