Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب السلم ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ١٠٧

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور إن مطله حتى ذهب فصاحب السلم بالخيار بين أخذ رأس ماله وتركه حتى يوجد فيأخذه.

وإذا أسلم الرجل في جنس من الطعام فحل فلم يصب عند البائع١ ووجد عنده غيره كأنه أسلم إليه في حنطة فلم تصب حنطة وأصيب عنده شعير فلا يجوز أن يأخذ منه بما عليه من الحنطة شعيرا إلا أن يفاسخه البيع الأول حتى يصير ماله عنده ذهبا أو ورقا وما كان دفع إليه ثم يشتري منه به ما شاء ويقبضه مكانه إن لم يكن قبض المال فإن قبض الثمن الذي كان دفع إليه فله أن يشتري منه به ما شاء عاجلا وآجلا في قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.

وقال مالك لا بأس أن يأخذ منه به شعيرا.