اختلاف الفقهاء لابن جرير
Printed page ٩٨
ضمن معجلا١ والأعجل٢ منه أخرج من معنى الغرر٣.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.
ضمن معجلا١ والأعجل٢ منه أخرج من معنى الغرر٣.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.