النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ابن سيد الناس Earlier pages Printed page ١/ ٥٨٧ وقد عُلل بغير ذلك (١).٤ - ومذهب رابع: لا يجوز الاستقبال، لا في الصحراء، ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما (٢) وهو أحد القولين عن → Previous page Next page ←