Skip to content

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة، بغائط، أو بول

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ابن سيد الناس

Printed page ١/ ٥٧٤

٣ - ومنهم من أجاز (١) ذلك في البنيان، ورآه (٢) في الصحراء مُحرمًا، وحَمَل حديث ابنَ عمر وجابر، وما في معناهما، على التخصيص لحديث أبي أيوب (٣)، لا على النسخ.

والحمل على التخصيص أولى؛ إذ إعمال الحديثين أولى من إلغاء أحدهما، ولأنه لا يُصار إلى النسخ إلّا إذا تعذر التخصيص، وليس هو هاهنا متعذرًا. قالوا: الرخصة في استقبال القبلة للغائط والبول، في المنازل، والمنع من ذلك في الصحارى (٤)