Skip to content

موارد الظمآن لدروس الزمان الأدلة على تحريم حلق اللحية وأن النبي ﷺ وأصحابه يعفونها

موارد الظمآن لدروس الزمان

عبد العزيز السلمان

Printed page ٥/ ١٥٢

وَقَالَ أيضًا: «إن اليهود والنَّصَارَى لا يصبغون فخالفوهم» . رواه البخاري ومسلم.

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ قال: «لَيْسَ منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النَّصَارَى» . وروي عن ابن عمر: «من تشبه بِهُمْ حتى يموت حشر معهم» .

وفي كتاب عُمَر بن الْخَطَّاب ﵁ إلى عتبة بن فرقَدْ: وَإِيَّاكَ وزي أَهْل الشرك. رواه البخاري ومسلم.

قال ابن عقيل ﵀: النهي عن التشبه بالعجم للتحريم.

وَقَالَ شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ﵀:

التشبه بالكفار منهي عَنْهُ بالإجماع. وَقَالَ على حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو مِنْهُمْ. وقَدْ احتج الإمام أَحَمَد وغيره بهَذَا الْحَدِيث قال: وهَذَا أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بِهُمْ، وإن كَانَ ظاهره يقتضي كفر المتشبه بِهُمْ كما في قوله تَعَالَى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ . انتهى.

وقَدْ جَاءَ في حديث رواه ابن إسحاق وابن جرير أنه ﷺ قال: «إن الله أمرني بإعفاء لحيتي وقص شارَبِّي» .

ومن الأدلة على تحريم حلق اللحية قوله ﷺ: «من رغب عن سنتي فلَيْسَ مني» . ومن سنته صلى الله عَلَيْهِ وسلم