Skip to content

موارد الظمآن لدروس الزمان الأدلة على تحريم حلق اللحية وأن النبي ﷺ وأصحابه يعفونها

موارد الظمآن لدروس الزمان

عبد العزيز السلمان

Printed page ٥/ ١٥٣

إعفاء اللحية. وروى الإمام أَحَمَد في زوائد المسند بأسانيد جيدة عن علي ﵁ قال: كَانَ رسول الله ﷺ عَظِيم اللحية، وهَذَا يدل على أنه كَانَ يعفيها، ولا يأخذ منها شَيْئًا. وروى مسلم عن جابر ﵁ قال: كَانَ رسول الله ﷺ كثير اللحية وعن أنس ﵁ قال: لحيته قَدْ ملأت من ها هنا وأمر يده على عارضه.

وعن عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: كَانَ رسول الله ﷺ كث اللحية، تملأ عارضيه. وقال أبو معمر: قلنا لخباب ابن الأرت أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، فقلنا له: بم كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. رواه البخاري. وسئل ابن عمر ﵄: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله ﷺ في السرية؟ قال: باضطراب لحيته.

وعن عثمان ﵁ أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، فهذا يدل على عظمها وطولها وعن أنس أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي» . رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب ﵁ عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة» . رواه أحمد وأبو داود.