Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - التنبيه على أن الخلاف لفظي بين المتكلمين والفقهاء في المراد بالصحة في العبادات

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٣١٧

المسألة الرابعة: الصحة والفساد

وفي هذه المسألة ثمان نقاط:

١- المراد بالصحة في العبادات (١) : سقوط القضاء بمعنى أنه لا يُحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية، وهذا هو الإجزاء، ولا تكون العبادة مجزيةً مسقطةً للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع (٢) .

والدليل على ذلك قوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣) .

قال ابن رجب (٤) : "فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره ههنا: دينه وشرعه....... فالمعنى إذن:

أن من كان عمله خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع فهو مردود" (٥) .

وقال أيضًا:

"فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشرع موافقًا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود.