Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشرط الثالث

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ١٨٩

الشرط الثالث

...

الثالث: أن تكون بمال معلوم على مال معلوم

مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها: كمعدود ومذروع - قال الشيخ: الحوالة على ماله في الديوان أذن في الاستيفاء فقط - وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله.