الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Printed page ٢/ ١٨٩
والآخر مؤجلا أو كان أحدهما إلى شهرين لم تصح الحوالة١ ولو كان الحقان حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل لم تصح أيضا٢ فيشترط ذلك كما لو شرط في المقاصة - وتقدم آخر السلم: والقدر فلا تصح بعشرة على خمسة ولا عكسه وتصح بخمسة من العشرة على الخمسة وبالخمسة على خمسة من العشرة ولا يضر اختلاف سببي الدينين.