Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٢٦١

فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين:

-

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزنى - فيجب عليه قذفها ونفي ولدها - وفي المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن أن الولد من الزاني وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد: - والثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو يرى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب خلوة - فيباح قذفها ولا يجب وفراقها أولى