Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٤/ ٢٦٢

من قذفها وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما أو يشبه رجلا غير والديه - لم يبح نفيه بذلك: ما لم تكن قرينة وإن كان يعزل عنها لم يبح له نفيه ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره ولا برؤيته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها مع قرينة.