Printed page ٥/ ٢٠٤٦
٥١ - باب: المتعة للتي لم يفرض لها.
لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾.
إلى قوله: ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ /البقرة: ٢٣٦، ٢٣٧/.
وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾ /البقرة: ٢٤١، ٢٤٢/.
ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها.
[ر: ٥٠٠٢]