Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٥/ ٢٠٤٦

٥١ - باب: المتعة للتي لم يفرض لها.

لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾.

إلى قوله: ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ /البقرة: ٢٣٦، ٢٣٧/.

وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾ /البقرة: ٢٤١، ٢٤٢/.

ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها.

[ر: ٥٠٠٢]