Skip to content

صحيح البخاري - ت البغا ٢ - باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام

صحيح البخاري - ت البغا

البخاري

Printed page ٢/ ٨٥٠

٢ - بَاب: مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ.

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ. وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ

Printed page ٨٥١

أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ.

[ر: ٢٢٧٧]. وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ). وَلَمْ يَأْخُذْ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ.