الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة
.
...
الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة))
أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه, وقال: "إنه الصحيح من المذهب١, كما أورد هذا المعنى ابن تيمية, ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء٢,وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) ٣.
معاني المفردات:
يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه٤.
المعنى الإجمالي:
قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك, وشركة عقود٥.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من