Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٧٧٠

الشريكين كالأجنبي في نصيب الآخر لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه١, أورد الفقهاء هذا الضابط لبيان الحكم في الأملاك المشتركة إذ اختلف الشريكان في التصرف معين يتعلق بالمال الذي يشتركان فيه. فإذا كان هذا التصرف مما يحتاج إليه المال المشترك لجلب مصلحة أو دفع مفسدة عنه وجب - بمقتضى هذا الضبط- على كل واحد من الشريكين موافقة الآخر على ذلك التصرف, وإن