القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٦٤٦
ووك اءها١، ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به"٢ الحديث.
ففي إباحة الانتفاع باللقطة لملتقطها بعد تعريفها وعدم معرفة صاحبها دليل على تنزيل عدم العلم بالشيء -بعد بذل الجهد في معرفته- منزلة المعدوم فقد نزّل اللقطة التي يُجْهَل صاحبها منزلة المال الذي لا مالك له في إباحة الانتفاع وذلك بعد أن يغلب على ظنه عدم معرفة صاحبها.
٢- ما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "أيّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم