Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الخامسة والخمسون: ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٦٤٧

تعتد أربعة أشهر، ثم تحل"١.

قال ابن قدامة بعد أن ساق هذا الأثر وغيره: "وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تُنْكَر فكانت إجماعا"٢.

٣- كما يصح الاستدلال لها بأدلة التيسير العامة كقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ ٣، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ٤. ونحوهما.

وذلك أن من بذل وسعه في البحث والتعرف على أمر ينبني عليه حكم فلم يعلم وجوده، وغلب على ظنه عدمه أو عدم قدرته على الوصول إليه فإن هذه الأدلة تقتضي بعمومها أن يعتبره معدوما ويبني الحكم على هذا بحيث لا يلزمه الاستمرار في البحث؛