القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٦٤٥
والثاني: أن يغلب على الظن عدم إمكان العلم به -أي عدمه حكما- كما إذا غلب على الظن عدم الوارث، لأن المتحري في هذه الحال لا يغلب على ظنه عدم العاصب، لأنه لا يخلو الأمر من وجود بني عم أعلى؛ إذ ليس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم١.
وتشترك هذه القاعدة مع سابقتها في العمل بغلبة الظن فغالب ما يراد بالقاعدة السابقة هو غلبة الظن في جانب الوجود، وهنا غلبة الظن في جانب العدم، والله أعلم.
الأدلة:
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي:
١- حديث زيد بن خالد٢ ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللُّقطة فقال: "اعرف عفاصها٣