Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٧٧

٣- الإجماع. وقد نقله عدد من العلماء.

قال القرطبي ﵀: "ولا خلاف فيها في الجملة"١، وقال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة"٢، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة٣.

٤- ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنتهما قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم"٤.