القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٤٧٦
الأدلة:
أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التي يذكرها الفقهاء على مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها:
١- قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ ١.
قال ابن العربي ﵀: "وهذا - أي الدليل - يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض٢.
٢- ما رواه عروة البارقي٣ ﵁: "أن النبي ﷺ أعطاه دينارا ليشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه"٤.