Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٣٦٤

١٢٢ - (٤) عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة".

رواه أحمد١، وابن عدي٢، كلاهما من طريق أبي الرجال عن عمرة عنها به.

وهذا إسنادٌ صحيح. والله أعلم.

١٢٣ - (٥) عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".

رواه الطبراني٣ واللفظ له، وأحمد٤، وذكر مع ابن عباس - جابر وابن عمر ﵃.

كلهم من طرق عن عمرو بن دينار عنه به.

وللطبراني أيضًا٥: عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس

﵄. وإسناده صحيح.

وقد جاء حديث ابن عباس ﵄ هذا من وجه آخر، فقد روى البزار٦ بإسناده عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بيع النحل سنتين أو ثلاثة، أو يشترى ما في رءوس النخل بكيل، أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها".