Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٣٦٣

ورواه أحمد١ من طريق خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ﵁ به بنحوه.

ورواه أحمد٢ أيضاً، والطحاوي٣ - كلاهما مختصراً - من طريق الزهري به، ولفظه: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".

والطرق السابقة تبين أن الحديث صحيح. والله أعلم.

ومعنى قوله: "جدَّ الناس" الجداد بالفتح والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها٤.

وقوله: "حضر تقاضيهم" يقال: تقاضيت ديني وبديني واستقضيته طلبت قضاه٥.

وقوله: "الدمان": هو بالفتح، وقيل بالضم وهو أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم، أما الميم فهي مخففة، وهو فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسودَّ، من الدِّمن وهو السرقين٦.

وقوله: "قشام" في رواية الطحاوي: "القشام شيء يصيبه حتى لا يرطب". قال ابن الأثير: هو بالضم أن ينتقص٧ ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً"٨.

وقوله: "وأصابها مُراض" هو بالضم: داءٌ يقع في الثمرة فتهلك٩.