Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٣٥٧

الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

١١٩ - (١) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".

رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، وأحمد٧، كلهم من طرقٍ عنه به.

وفي لفظ للبخاري ومسلم: "وعن بيع الثمرة حتى تشقح"، فقيل لسعيد بن ميناء - الراوي عن جابر ﵄: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.

وفي لفظ لمسلم: "وأن تشتري النخيل حتى تشقه" وهي بمعنى تشقح.

وفي لفظ للبخاري: "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب"، ولنسائي وأحمد: "حتى يطعم".