Skip to content

الرد على سير الأوزاعي باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها

الرد على سير الأوزاعي

أبو يوسف القاضي

Printed page ٦٣

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ أَسْرَى فَأَخْرَجُوهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ رِجَالًا ونساءا وَصِبْيَانًا وَصَارُوا فِي الْغَنِيمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ اثْنَانِ قَدْ كُنَّا أَمَّنَّاهُمْ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذُوا أَنَّهُمْ لَا يُصَدَّقُونَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا عَنْ فِعْلِ أَنْفُسِهِمْ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ هُمْ مُصَدَّقُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَانُهُمْ جَائِزٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أُولَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا أَمَانَ لَهُمْ

قَالَ أَبُو يُوسُفَ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَانٍ وَوُجُوهٌ لَا يُبْصِرُهَا إِلَّا مَنْ أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَهَذَا مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ عِنْدَنَا يَعْقِدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أولاهم وَيسْعَى بذمتم أَدْنَاهُمْ الْقَوْمُ يَغْزُونَ قَوْمًا فَيَلْتَقُونَ فَيُؤَمِّنُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ يُصَالِحُهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا ذِمَّةً فَهَذَا جَائِزٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَا أَمَّنَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ وَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا غَنِيمَةٌ أَحْرَزَهَا الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ كُنْتُ