Skip to content

الرد على سير الأوزاعي باب المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان

الرد على سير الأوزاعي

أبو يوسف القاضي

Printed page ١٢٤

بَابُ الْمُدْبِرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ تَسْبِيَانِ هَلْ يَطَؤُهُمَا سَيِّدُهُمَا إِذَا دَخَلَ بِأَمَانٍ

قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ عَنِ الْمُدْبِرَةِ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَدَخَلَ سَيِّدُهُمَا بِأَمَانٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهُمَا إِنْ لَقِيَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَهُ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُحْرِزُوهُمَا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يطَأ فرجا يَطَؤُهُ الْمَوْلَى سِرًّا وَالْزَّوْجُ الْكَافِرُ عَلانِيَةً وَلَوْ لَقِيَهَا وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَخْلُوَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَيَخْرُجَ بِهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا كَانُوا أَمْلَكَ بِهِ مِنْهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ هَذَا يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ السَّبْيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَرِهَ أَنْ يَطَأَ أُمَّ الْوَلَدِ الَّتِي لَا شَأْنَ لَهُ فِي مُلْكِهَا كَيْفَ هَذَا

قَالَ أَبُو يُوسُفَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ أَو أَمنه فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارٍ مُقَامٍ وَكَرِهَ لَهُ الْمُقَامَ فِيهَا وَكره لَهُ