تاج العروس من جواهر القاموس
( ﴿والثُّبة، كَحُمَةٍ: الجَمَاعَةُ) ، وَقد تقدّم الْبَحْث فِيهِ فِي ثوب.
(﴾ والوَثَبَى، كجَمَزَى) ، من الوَثْب، وَهِي ( ﴿الوَثَّابَة) ، أَي: سَريعة الوَثْبِ، نَقله الصّاغانيُّ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
﴾ واثَبَهُ، ﴿ووَثَبَ إِليه. وظَبْيٌ﴾ وثّابٌ.
ويَحْيَى بْنُ ﴿وَثَّابٍ المُقْرِىءُ الكُوفيّ، مَاتَ سنة ثلاثٍ ومِائَة. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: مَوْلَى بَنِي أَسَد، عَن ابْن عَبّاس وابْنِ عُمَرَ.
وَمن المَجَاز:﴾ وَثَبَ إِلى الشَّرَف وَثْبَةً.
وفَرَسٌ وَثَّابَةٌ: سريعةُ الوَثْبِ.
وَجب
: ( ﴿وَجَب) الشَّيْءُ، (﴾ يَجِبُ، ﴿وُجُوباً) بالضَّمّ، (﴾ وجِبَةً) كعِدَةٍ. قَالَ شيخُنَا: هُوَ أَيضاً مَقِيسٌ فِي مثله. قلتُ: هاذا المصدرُ، إِنَّمَا ذكره الجَوْهَرِيُّ فِي وَجَب البَيْعُ ﴿يَجِبُ﴾ جِبَةً. وَاقْتصر هُنا على ﴿الوُجُوبِ: (لَزِمَ) . وَفِي التَّلْوِيح: الوُجُوبُ فِي اللُّغة، إِنّما هُوَ الثُّبُوتُ. قُلتُ: وَهُوَ قريبٌ من اللُّزُوم. وَفِي الحَدِيث: (غُسْلُ الجُمُعَةِ﴾ واجِبٌ على كُلّ مُحْتَلِمٍ) . قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: قَالَ الخَطَّابِيّ: مَعْنَاهُ: ﴿وُجُوبُ الاختِيارِ والاستحباب دُونَ وُجُوبَ الفَرْضِ واللُّزُوم؛ وإِنَّمَا شَبَّهه بالواجِب تأْكيداً، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لصاحبِه: حَقُّكَ عليَّ واجِبٌ. وكانَ الحَسَنُ يراهُ لَازِما، وحُكِي ذالك عَن مالِكٍ. يُقَالُ:﴾ وَجَبَ الشَّيْءُ ﴿وُجُوباً: إِذا ثَبَتَ ولَزِمَ.
﴾ والواجِبُ والفَرْضُ، عندَ الشّافعيّ، سواءٌ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعاقَبُ على تَرْكِه. وفَرَقَ بينَهُمَا أَبو حَنِيفَةَ، فالفرضُ عندَهُ آكَدُ من الوَاجب.
( ﴿وأَوْجَبه) هُوَ، (﴾ ووَجَّبَهُ) مُضَعَّفاً، نقل ابْنُ القَطّاع إِنكاه عَن جمَاعَة. (و) وَجَبَ البيعُ يَجِبُ ﴿جِبَةً،﴾ وأَوْجَبْتُ البيعَ ﴿فوَجَبَ. وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: وَجَبَ البَيعُ جِبَةً﴾ ووُجُوباً، وَقد (أَوْجَبَ لَكَ البَيْعَ) ، أَو أَوْجَبَهُ هُوَ! إِيجاباً. كلُّ ذالك عَن اللِّحْيانيّ.