أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
Printed page ٥١٨
النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:
أما هذا الصنف فالاختلاف فيه أكثر، ففيه الأقوال الآتية:
* عدتها ثلاثة أشهر وهو المفهوم من كلام جابر بن زيد وطاووس وعِكْرِمَة (١) ويخرج على كلام قَتَادَة كذلك (١).
* عدتها ستة أشهر وثلاثة. وهي رواية مخرجة على قول للشافعي في القديم (٢).
* عدتها سبعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بالأشهر الثلاثة، وهو قول للشافعي في القديم (٣).
* عدتها تسعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بعدهن بثلاثة أشهر، وهو قول المالكية (٤) والمذهب عند الحنابلة (٥) والأوزاعِيّ (٦) ونسب إلى عمر (٧) وابن عباس (٨) وبه قال الحسن (٩) وسعيد بن المُسَيَّب (١٠).