وأباحه الصنعاني (١) في رسالته «الإدراك لضعف أدلة ٣٩١، التحريم والشوكاني (٢) في «إرشاد السائل إلى أدلة ٣٩٢، المسائل»، ونقل ابن عَابِدِين عن علي الأُجْهُورِيّ المالكي (٣) أنه كتب في حله رسالة نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. وذكر ابن عَابِدِين ﵀ أن ابن عبد الغني النَّابُلُسِيّ ألف في حله رسالة سماها «الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان»، ونقل عن الشافعية تحليلهم له، بل نقل إيجابهم على الزوج كفاية زوجته منه إن كانت تتعاطاه على سبيل التفكه، دون التداوي (٤).