Skip to content

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاتم الحاج

Printed page ٣٧١

• والذي يظهر مما سبق أنه حتى مع القول بجواز الانتفاع بالمائع المتنجس، وهو مذهب ابن عمر والجمهور، فإنه لا ينبغي أن تطعمه الدواب المأكولة اللحم، وذلك:

١ - لأنها محترمة، والفقهاء يمنعون من الاستجمار بجزء الحيوان.

٢ - ولمكان الضرر من إطعامها النجاسات، كما سيظهر من المطلب الخاص برأي الطب.

ثانيًا: النَّجِس:

أما إطعام الدواب النجاسات العينية، فأذن في ذلك المالكية، ونقل القُرْطُبِيّ (١) عن مالك: «في العسل النجس إنه تعلفه النحل» (٢). وإن كان الاستدلال بكلام مالك في العسل فيه نظر، لأنه متنجس لا نجس. وبالجواز قال أيضًا الحنفية إذا كانت النجاسة قليلة (٣)، والحنابلة إذا لم يكن الحيوان سيذبح قريبًا (٤).