أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
Printed page ٣٦٣
الاغتسال، ولو نجست الجلالة، لما طَهُرَت بالحبس. ويُكْرَه ركوبُ الجلالة. وهو قول عمر، وابنه وأصحاب الرأي؛ لحديث عبد الله بن عمر «أن النبي ﷺ نَهَى عن رُكُوبِهَا». ولأنها ربما عَرِقَت، فتلوث بعرقها» (١).
قول السادة الظاهرية ﵏:
«ولا يحل أكل لحوم الجلالة، ولا شرب ألبانها، ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها وبعضها، ولا يحل ركوبها، وهي التي تأكل العذرة من الإبل وغير الإبل من ذوات الأربع خاصة» (٢).
أدلة التحريم:
١ - عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن أكْلِ الجَلَّالَة وألبَانِهَا» (٣).
٢ - عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن الْجَلَّالَةِ في الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا» (٤).