Printed page ٢٩٢
ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بمكة المكرمة (١) ولجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية (٢).
أدلة المانعين:
استدل المانع بالآتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠] وفي التشريح إهانة لهم، والآية لم تفرق بين ميتهم وحيهم (٣).
٢ - قوله ﷺ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (٤) ووجه الدلالة واضح. إلا أن