Skip to content

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاتم الحاج

Printed page ٢١٤

ثبت أنها من ذوات الأقراء، وقد رأت من الدم ما يمكن أن يجعل حيضا، جعل حيضا لها.

٣ - قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: «إذَا أقْبَلَ قُرْؤُك فدَعِي الصَّلاة» والحامل داخلة في عموم المخاطبات.

٤ - ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة.

٥ - ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا، وإن ندر، فكذا لا يمنعه الحمل.

أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

١ - استدلوا بقوله ﷺ في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: «مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا ثم ليُطَلِّقْها طَاهِرًا أو حَامِلًا» (١) فجعل الحمل في مقابلة الحيض.

٢ - قول النبي ﷺ في سبي أوطاس: «لا تُوطَأ حَامِل حَتى تَضَعَ ولا حَائل حَتى تُسْتَبْرَأ بحَيْضَة» (٢) فجعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم. وأجيب أنه جعل كذلك لأنه الغالب.

٣ - رووا عن عائشة ﵂ أنها قالت: «الحامل لا تحيض» (٣).

٤ - وذكروا أن دم الحيض ينقلب غذاءً للجنين.