Skip to content

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء المطلب العاشر: الصفرة والكدرة

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاتم الحاج

Printed page ١٩٧

المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

الصُّفْرَة والكُدْرَة: سائلان يسيلان من فرج المرأة، وقد يكون ذلك في زمن الحيض أو في غير زمانه، وما كان في زمن الحيض فقد يكون في أوله أو آخره.

ولقد اختلف أهل العلم في حكمهما على أربعة أقوال:

* الأول: أنهما حيض مطلقًا، وهو قول المالكية (١)، والأصح عند الشافعية (٢)، والحنفية في الصُّفْرَة دون الكُدْرَة (٣).

* الثاني: ليستا حيضًا مطلقًا. وهو قول الظاهرية (٤).

* الثالث والرابع: هما حيض في زمان الحيض وليستا كذلك في غير زمانه، ثم اختلف أصحاب هذا القول فمنهم من قال إنه لابد أن يسبق بالدم: كأبي يوسف (في الكدرة) (٥)، وأبي ثور (٦). ومنهم من لم يشترط ذلك: كأبي حنيفة، ومحمد (في الكدرة) (٧)، والراجح عند الحنابلة (٨).