Skip to content

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء المناقشة والترجيح

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاتم الحاج

Printed page ١٥٥

•

المناقشة والترجيح:

* ومستند الجمهور هو قول عائشة ﵂: «إذا بَلَغَت الجَارية تِسْع سِنين فَهِي امْرَأة» (١). وقد روي مرفوعًا، ولا يصح المرفوع (٢). وكذلك قالوا: إن رسول الله ﷺ بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ (٣).

وليس لهم دليل سوى ذلك والوقوع: قال في «المَبسُوط»: «وكان لأبي مُطِيع البَلْخِيّ ابنةٌ صارت جدةً وهي بنت تسعةَ عشرةَ سنة حتى قال: فضحتنا هذه الجارية» (٣).

* ومستند من قال بالسبع هو قوله ﷺ: «مُرُوا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبْع سِنين» (٤).

قال في «المَبسُوط»: «ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله ﷺ: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا»، والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ» (٥).

* وليس لمن قال بالست أو الاثنتي عشرة مستندٌ سوى الوقوع.

* أما من قال بالعشر، وهم بعض الحنابلة، فلم يذكروا مستندًا، ولكن يمكن أن يستدل لقولهم بقوله ﷺ في حديث أمر الأولاد بالصلاة السابق: «واضْرِبُوهم