Skip to content

الزهد والورع والعبادة الفصل الثالث حكم السياحة مع قطيعة الرحم

الزهد والورع والعبادة

ابن تيمية

Printed page ٧٦

يرْعَى حول الْحمى يُوشك أَن يواقعه أَلا وَإِن لكل ملك حمى أَلا وَإِن حمى الله مَحَارمه أَلا وان فِي الْجَسَد مضعة اذا صلحت صلح الْجَسَد كُله واذا فَسدتْ فسد الْجَسَد كُله أَلا وَهِي الْقلب مُتَّفق عَلَيْهِ لَكِن اذا ترك الانسان الْحَرَام أَو الشُّبْهَة بترك وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وَكَانَ الاثم أَو النَّقْص الَّذِي عَلَيْهِ فِي التّرْك أعظم من الاثم الَّذِي عَلَيْهِ فِي الْفِعْل لم يشرع ذَلِك كَمَا ذكر أَبُو طَالب الْمَكِّيّ وَأَبُو حَامِد الْغَزالِيّ عَن الامام أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَمَّن ترك مَا لَا شُبْهَة فِيهِ وَعَلِيهِ دين فَسَأَلَهُ وَلَده أترك هَذَا المَال الَّذِي فِيهِ شُبْهَة فَلَا أقضيه فَقَالَ لَهُ اتدع